للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا تثبت أحكام الوطء: من إحصان وحلِّها لمطلقها ثلاثًا ونحوهما (١).

* * *

ــ

من (٢) قال: الخلوة مقررة للمهر، لمظنة الوطء، ومنهم من قال: لحصول التمكين منها، وهي طريقة القاضي، وقال ابن عقيل: إنما قررث المهر كاملًا لأحد أمرَين: إما لإجماع الصحابة وهو حجة، وإما لأن طلاقها بعد الخلوة بها وردَّها، زهدٌ فيها، فيه ابتذال وكسرٌ فوجب (٣) جبره (٤) بالمهر، وقيل (٥): بل المقرر هو استباحة ما لا يباح إلا بالنكاح من المرأة، فدخل في ذلك الخلوة واللمس بمجردها، وهو ظاهر كلام أحمد في رواية حرب)، ذكره في القواعد (٦).

* قوله: (ولا يثبت. . . إلخ)؛ أيْ: بالخلوة ودواعيها.


(١) وقيل: هي كمدخولٍ بها إِلا في حلِّها لمطلقها ثلاثًا وإحصانٍ، ونقل أبو الحارث: (هي كمدخول بها ويجلدان إذا زنيا).
الفروع (٥/ ٢٠٧ - ٢٠٨)، والإنصاف (٨/ ٢٨٥)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥٠٨).
(٢) في "د": "منه".
(٣) في "أ" و"ب" و"ج": "موجب".
(٤) في "أ" و"ب": "حُرة".
(٥) في "ب": "وقبل".
(٦) القواعد الفقهية لابن رجب - القاعدة الخامسة والخمسون ومئة ص (٣٣٠ - ٣٣١).
وحَرْب هو: الإمام العلَّامة أبو محمد حرب بن إسماعيل الكرماني الفقيه تلميذ الإمام أحمد ابن حنبل رحل وطلب العلم، وكان ممن أخذ منهم غير الإمام أحمد إسحاق بن راهويه، وأبو عبيد، وسعيد بن منصور، كان رجلًا جليلًا، توفي سنة ٢٨٠ هـ وقد قارب عمره التسعين سنة، له مسائل عن الإمام أحمد وهو من أنفس كتب الحنابلة -كما قال الذهبي-.
طبقات الحنابلة (١/ ١٤٥ - ١٤٦)، وسير أعلام النبلاء (٦/ ٢٤٤ - ٢٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>