للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٤ - فصل]

يصح اقْتدَاءُ من يمكنُه ولو لم يكن بالمسجد إذا رأى الإمامَ أو مَنْ وراءه، ولو في بعضها، أو من شُبَّاك، أو كانا به ولو لم يره ولا مَن وراءَه إذا سمع التكبيرَ، لا إن كان المأمومُ وحدَه خارجه.

ــ

فصل في الاقتداء

* قوله: (يصحُّ اقتدَاءُ)؛ أيْ: ائتمام.

* قوله: (من يمكنه الاقتداء)؛ أيْ: متابعة الإمام، ففيه شبه استخدام.

* قوله: (لا إن كان المأمومُ وحدَه خارجه) فإن لا بد من رؤيته، أو رؤية من وراءه ولا يكفي سماع التكبير في هذه الحالة، ذكره في الحاشية (١).

وأقول: الظاهر إسقاط قوله: "أو رؤية من وراءه"؛ لأنه إن لم تُصَوَّر المسألة بما إذا كان الإمام وحده داخل المسجد (٢)، وجَميع المأمومِين خارجه، وإلا لتكررت مع الصورة التي ابتدأ بها، وبهامش الحاشية (٣) الجواب عنه فراجعه!.

والذي بهامش الحاشية هو قوله: "أيْ: إذا كان بعض المأمومِين بعيدًا، بحيث يحجبه عن رؤية الإمام البعض الذي هو أقرب منه، اكتفى ذلك البعض برؤية الذي يراه من المأمومِين"، فسقط الاعتراض على المحشِّي (٤).

وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: [قال شيخنا. . . . . .


(١) حاشية المنتهى (ق ٦١/ ب).
(٢) سقط من: "ب".
(٣) حاشية المنتهى (ق ٦١/ ب).
(٤) في قول الخَلوتي السابق: وأقول الظاهر إسقاط قوله أو رؤية. . . إلخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>