للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن كان بينهما نهرٌ تجري فيه السفنُ، أو طريقٌ ولم تتصل فيه الصفوفُ حيثُ صحَّت فيه، أو كان في غير شدَّة خوف بسفينةٍ وإمامه في أخرى: لم تصحَّ.

وكُرِه علوُّ إمامٍ عن مأموم ما لم يكن كدرجةِ منبرٍ. . . . . .

ــ

في شرحه (١):] (٢) "أيْ: خارج المسجد، الذي به إمامه؛ لأنه ليس معدًّا للاقتداء، وشمل كلامه ما إذا كان المأموم بمسجد آخر، غير الذي به الإمام، فلا بد من رؤية الإمام، أو من وراءه، ولا يكفي سماع التكبير"، انتهى.

وبخطه: بقي مسألة رابعة، تقتضيها القسمة العقلية، وهي: ما إذا كان المأموم داخل المسجد، والإمام وحدَه خارجه، والحكم فيها: أنه لا بد من رؤية الإمام، كالتي قبلها، ولا يكفي سماع التكبير.

* قوله: (وإن كان بينهما نهرٌ تجري فيه السفُن) جوابه "لم تصحَّ".

* قوله: (ولم تتصل فيه الصفوف)؛ أيْ: لم تصحَّ.

* قوله: (حيث صحَّت فيه) قَيْد في المنفي، أي فإن اتصلت صحَّت فيما يصح في الطريق كما في الجمعة، والعيدَين لضرورة.

* قوله: (وإمامُه في أخرى)؛ أيْ: مقرونة بها على ما في الإقناع (٣)، أما إذا كانتا مقرونتَين فهما كواحدة.

* قوله: (وكُرِهَ علوُّ إمامٍ)؛ أيْ: وحدُه، بدليل حديث الباب (٤).


(١) شرح منصور (١/ ٢٦٦).
(٢) ما بين المعكوفتين سقط من: "أ".
(٣) الإقناع (١/ ٢٦٧).
(٤) وهو حديث حذيفة -رضي اللَّه عنه-: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا أمَّ الرجل القوم، فلا يقومَن في مكان أرفع =

<<  <  ج: ص:  >  >>