للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الخامس: سبْق ملك شفيع للرقبة، فيثبت لمكاتب، لا لأحد اثنَين اشتريا دارًا صفقة على الآخر، ولو مع ادعاءِ كلَّ السبق، وتحالفا، أو تعارضت بيِّنتاهما.

ولا بملكٍ غيرِ تامٍّ -كشركة وقف- أو المنفعة، كمبيع شقص من دار موصًى بنفعها له.

* * *

[١ - فصل]

وتصرف مشترٍ -بعد طلب- باطل. . . . . .

ــ

يتعدد بتعدد البائع، وتعدد المشتري، وتعدد المبيع.

* قوله: (فيثبت. . . إلخ) لا يظهر تفريعه على ما قبله إلا بكلفة، أو سبق ملك ممن ينسب له الملك ولو غير تام الحرية.

* قوله: (كشركة وقف) ولو على معيَّن، شرح (١).

فصل

* قوله: (وتصرف مشترٍ بعد طلب باطل)؛ يعني: ولو بشيء مما لا تجب فيه شفعة ابتداءً وعمومه يشمل الهبة قبل قبضها، ولعله ليس مانعًا حتى يقبض الموهوب له، فلو طلب بين الهبة وقبولها لم يكن ذلك مانعًا من الأخذ بالشفعة، ومثله ما إذا مات الموصَى له بالعين قبل موت الموصِي، فليحرر! (٢).


(١) شرح المصنف (٥/ ٤٤١).
(٢) سيأتي في الوصايا أن موت الموصى له قبل الموصي يبطل الوصية، وعبارته: "وإن مات موصى له قبل موصبى بطُلت". وانظر: شرح المصنف (٦/ ١٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>