للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بشاهدٍ مع امرأتَين أو يمينٍ (١).

* * *

[٧ - فصل]

والفاسدةُ: -كعلى خمرٍ، أو خنزير، أو مجهول- يُغلبُ فيها حكم الصفة: في أنه إذا أدَّى عَتَق، لا إن أُبْرِئ (٢)، ويَتْبَعُ ولدٌ -لا كسبٌ- فيها (٣). . . . . .

ــ

* قوله: (بشاهد) متعلق بيثبت.

فصلٌ (٤)

* قوله: (والفاسدة. . . إلخ) تقدم أن الفاسد ما قال بعض الأئمة بصحته، وانظر هل قال أحد بصحة مثل ذلك أو مراده بالفاسد الباطل؟ فلتراجع المذهب! (٥).

* قوله: (يُغَلبُ فيها حكم الصفة) استشكله في القواعد الأصولية على الأصحاب بما إذا كاتبه على مال حالٍّ حيث قالوا هناك بعدم الصحة وهنا بالصحة،


(١) المقنع (٤/ ٥٣٥) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٤٧).
وقال المرداوي في الإنصاف (٧/ ٤٨٦): وقيل: لا يقبل في النجم الأخير إلا رجلان لترتب العتق على شهادتهما.
(٢) المقنع (٤/ ٥٣٧) مع الممتع، والفروع (٥/ ٩٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٤٨).
(٣) وهذا أحد الوجهَين في المذهب، والوجه الآخر: لا يتبع.
الفروع (٥/ ٩٤)، والإنصاف (٧/ ٤٨٩)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٣٤٨).
(٤) في الكتابة الفاسدة.
(٥) راجع: القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام ص (١٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>