للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - بابٌ

التدبير: تعليقُ العتقِ بالموت، فلا تصحُّ وصيةٌ به، ويُعتبرُ كونُه ممن تصح وصيتهُ، من ثلثه (١).

ــ

باب التدبير (٢)

* قوله: (ممن تصح وصيته)؛ (يعني: لا يشترط فيه أن يكون من جائز التصرف، بل يصح من المحجور عليه لفلس أو سفه أو صغر إن كان مميزًا يعقله)، حاشية (٣).

* قوله: (من ثلثه) متعلق بمحذوف معطوف على: كونه؛ أيْ: ويعتبر خروجه من ثلثه -أشار إليه شيخنا (٤) -.


(١) المقنع (٤/ ٤٩١) مع الممتع، والفروع (٥/ ٧٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣١٦).
(٢) هو مصدر دَبَّرَ العبدَ والأمة تَدْبيرًا: إذا علَّق عتقه بموته؛ لأنه يعتق بعد ما يُدبِرُ سيده، والموت هو دُبر الحياة، يقال: دَابَرَ الرجل يُدَابِرُ مُدَابَرَةً: إذا مات، فسمي العتق بعد الموت تدبيرًا، وقال ابن عقيل: هو مشتق من إدباره من الدنيا، ولا يستعمل في شيء بعد الموت من وصية ووقف وغيرهما، فهو لفظ يختص به العتق بعد الموت.
راجع: المطلع ص (٣١٥، ٣١٦)، وكشاف القناع (٧/ ١٢١٦)، ولسان العرب (٤/ ٢٧٣)، ومختار الصحاح ص (١٩٨)، والمصباح المنير ص (٧٢).
(٣) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٧٥، وانظر: معونة أولي النهى (٦/ ٨١٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣١٦، ٢٣١٧).
(٤) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>