للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - باب

المُساقاة: دفع شجر مغروس معلوم، له ثمر مأكول، لمن يعمل عليه بجزء مشاع معلوم من ثمره.

والمناصَبة والمُغارسَة: دفعه بلا غرس مع أرض، لمن يغرسه. . . . . .

ــ

باب المساقاة

* قوله: (دفع شجر) من نخل، وكرم، وزيتون، ورمان، وجوز وغير ذلك ولو بعلًا (١)، فلا يصح على ما لا ساق له.

* قوله: (معلوم)؛ أيْ: لكل من المالك والعامل، برؤية أو صفة لا يختلف معها، كالمبيع، فلو ساقاه على أحد هذين الحائطَين لم تصح.

* قوله: (من ثمره) المراد من ثمره (٢) زمن عمله، فلا يصح جعله من ثمرة عام متقدم أو متأخر، ولو من نفس ذلك الشجر، تدبر!، وإلى هذا أشار الشارح (٣) بقوله: "النامي بعمله" (٤).

* قوله: (والمغارسة دفعه بلا غرس)؛ أيْ: دفع الشجر المعلوم الذي له


(١) البعل: النخل يشرب بعروقه، فيستغني عن السقي. انظر: المصباح المنير (١/ ٥٥) مادة (بعل).
(٢) في "ب" و"ج" و"د": "ثمر".
(٣) شرح المصنف (٤/ ٧٨٣).
(٤) في "ب" و"ج" و"د": "عن عمله".

<<  <  ج: ص:  >  >>