للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويعمل عليه حتى يُثمر، بجزءٍ مشاع معلوم منه أو من ثمره أو منهما.

والمزارعة: دفع أرض وحبٍّ لمن يزرعه ولقوم عليه، أو مزروع ليعمل عليه بجزء مشاع معلوم من المتحصَّل.

ويُعتبر كون عاقدِ كلٍّ نافذ التصرف، وتصح مساقاة بلفظها، ومعاملة، ومُفالحة، و: "اعمل بستاني هذا" ونحوه. . . . . .

ــ

ثمر مأكول، ومثله ما يتولد منه الشجر، كالنوى، وإن كان كلامهم يأباه (١).

* قوله: (أو منهما)؛ أيْ: الشجر وثمره.

* قوله: (والمزارعة دفع أرض وحب. . . إلخ) انظر لو جمع بين ما يصحان فيه وغيره هل نقول بتفريق الصفة، أو أن الغير يدخل تبعًا؟ كلاهما محتمل، فليحرر (٢)!.

* قوله: (ومعاملة) فيه العطف على الضمير المجرور دون إعادة الجار، وجَوَّزه الكوفيون (٣)، وتبعهم ابن مالك (٤).


(١) قال الشيخ مرعي في الغاية (٢/ ١٧٩): "ويتجه احتمال: وكذا دفع نوى نحو تمر ومشمش".
قال الرحيباني في شرحه (٣/ ٥٥٧): "وهو متجه".
قال الشطي في تجريد زوائد الغاية (٣/ ٥٥٧): "أقول: قال الجراعي: وكلامهم يأباه، انتهى، قلت: وكذا قال الخَلوتي، ومثله ما يتولد منه الشجر كالنوى، وإن كان كلامهم يأباه، انتهى، ولذا تردد المصنف لقوله: احتمال؛ لأنه ليس بشجر، ولطول المدة، فتوجيه شيخنا له غير ظاهر من كلامهم، فتأمله!، انتهى".
(٢) سيأتي ص (٢٧٥) في قوله: "فتفريق صفقة".
(٣) انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف (٢/ ٤٦٣)، شرح الكافية الشافية (٣/ ١٢٣ - ١٢٥٤)، التصريح على التوضيح (٢/ ١٥١ - ١٥٢).
(٤) ألفية ابن مالك ص (٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>