للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أو ذهب عقله ونحوه] (١): ففيه الكفارة في مال جانٍ، والدية على عاقلته (٢).

* * *

[٢ - فصل]

(ج) والخطأ ضربان:

أ - ضرب في القصد، وهو نوعان:

١ - أحدهما: أن يرمي ما يظنُّه صيدًا (٣) أو مباح الدم، فيبين آدميًّا أو معصومًا (٤)، أو يفعل ما له فعله فيقتل إنسانًا (٥)، أو يتعمد القتل صغير أو مجنون (٦): ففي ماله الكفارة، وعلى عاقلته الدّية (٧).

ــ

فصل (٨)

* قوله: (وعلى عاقلته الدية) انظر: ما الفرق بين هذا النوع وشبه (٩) العمد؟


(١) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ط".
(٢) المحرر (٢/ ١٢٤)، والإنصاف (٩/ ٤٤٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٦٥).
(٣) فيبين آدميًّا معصومًا. المقنع (٥/ ٤٠٤) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٦٦).
(٤) المحرر (٢/ ١٢٤)، والفروع (٥/ ٤٨٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٦٦).
(٥) المقنع (٥/ ٤٠٤) مع الممتع.
(٦) المحرر (٢/ ١٢٤)، والمقنع (٥/ ٤٠٥) وجعله ضربًا رابعًا من أضرب القتل وهو: ما أجري مجرى الخطأ، والفروع (٥/ ٤٨٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٦٦).
(٧) المحرر (٢/ ١٢٤)، والمقنع (٥/ ٤٠٤) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٦٦).
(٨) في الضرب الثالث من أضرب القتل: قتل الخطأ.
(٩) في "أ": "وشبهه".

<<  <  ج: ص:  >  >>