للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن قال: "كنت يوم قتلت صغيرًا أو مجنونًا"، وأمكن: صُدق بيمينه (١).

٢ - الثاني: أن يَقتل -بدار حربٍ، أو صفِّ كفار- من يظنُّه حربيًّا، فيبين مسلمًا أو يرمي وجوبًا كفارًا تترَّسوا بمسلم -ويجب: حيث خيف على المسلمين إن لم يرمهم (٢) - فيقصدهم دونه، فيقتله: ففيه الكفارة فقط (٣).

ب- الضرب الثاني: في الفعل؛ وهو: أن يرمي صيدًا أو هدفًا فيصيب آدميًّا لم يقصده (٤).

أو ينقلب -وهو (٥) نائم، أو نحوه- على إنسان، فيموت، فالكفارة. . . . . .

ــ

والظاهر أن الفرق بين النوعَين إنما هو في تخفيف الدية هنا وتغليظها هناك، وأيضًا الفعل في الخطأ غير محرم وفي شبه العمد محرم (٦)، تدبر!.

* قوله: (فالكفارة)؛ أيْ: في ماله (٧).


(١) الفروع (٥/ ٤٨٠)، والمبدع (٨/ ٢٥١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٦٦).
(٢) في "ط": "إن لم نرمهم".
(٣) وعنه: وجوب الدية أيضًا، وعنه: وجوب الدية في صورة رمي كفار تترَّسوا بمسلم، دون صورة قتل من يظنه حربيًا بدار حرب أو صف كفار، وفي عيون المسائل: عكسها؛ لأنه فعل الواجب هنا.
راجع: المحرر (٢/ ١٢٤)، والمقنع (٥/ ٤٠٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٨٠).
(٤) المحرر (٢/ ١٢٤)، والفروع (٥/ ٤٨٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٦٥).
(٥) في "ط": "هو".
(٦) ذكر ذلك الشيخ عثمان بن أحمد النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة ٥٢٥.
(٧) معونة أولي النهى للفتوحي (٨/ ١٣٧)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٢٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>