للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى عاقلته الدية (١)، لكن: لو كان الرامي ذميًّا، فأسلم بين رمي وإصابة: ضمن المقتول في ماله.

ومن قتل بسبب: كحفر بئر، ونصب سكين أو حجر أو نحوه، تعديًا -إن قصد جنايةً-: فشبه عمد، وإلا: فخطأ.

وإمساك الحية محرم وجناية، فلو قتلت ممسكها -من مدعي مشيخة، ونحوه-: فقاتل نفسه، ومع (٢) ظن أنها لا تقتل: شبه عمد، بمنزلة من أكل حتى بَشِمَ (٣).

ــ

* قوله: (وعلى عاقلته [الدية]) (٤) هذا أيضًا شبيه بشبه العمد، والفارق بينهما إنما هو التخفيف والتغليظ في الدية (٥).

* قوله: (ضمن المقتول في ماله) دون مال عاقلته لمباينته دين عاقلته بإسلامه، ولا يمكن ضياع دية المقتول، فوجبت (٦) في مال الجاني (٧).

* قوله: (بمنزلة من أكل حتى بشم) (٨) [راجع لقوله: (فقاتل نفسه)؛ أيْ:


(١) المقنع (٥/ ٤٠٥) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٦٦)، وانظر: المحرر (٢/ ١٢٤)، والفروع (٥/ ٤٨٠).
(٢) في هامش [م/ ٢٥٦/ ب] ما نصه: (أيْ: عاصٍ، وأما مع ظنه: فلا).
(٣) المبدع (٨/ ٢٥٠ - ٢٥١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٦٥ - ٢٨٦٦)، وانظر: المحرر (٢/ ١٢٤)، والفروع (٥/ ٤٠٨).
(٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٥) كما سبق.
(٦) في "أ": "فوجب".
(٧) معونة أولي النهى (٨/ ١٣٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٧٢).
(٨) في "د": "يشم".

<<  <  ج: ص:  >  >>