(٢) الفروع (٥/ ٤٨٦)، والإنصاف (٩/ ٤٧٨). (٣) في "د": "شم"، وما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب"، والبشم -بفتحتَين- التخمة عن الدسم. النهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ١٣١). (٤) معونة أولي النهى (٨/ ١٣٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٧٣). (٥) في [أ/ ٣٤٤ ب] تعليق بما يشبه القتل بالسبب، وهو القتل بالسحر أو العين ونصه: مسألة: ما إذا قتل شخص إنسانًا بسحر يقتل غالبًا، فيقتل الساحر حدًّا، وتجب دية المقتول في تركته على الصحيح، وقال المجد في شرحه: وعندي في هذا نظر. تتمة: المعيان الذي يقتل بعينه قال ابن نصر اللَّه في حواشي الفروع: (ينبغي أن يلحق بالساحر الذي يقتل بسحره غالبًا، فإن كانت عينه يستطيع القتل بها وفعله باختياره وجب به القصاص، وإن فعل ذلك بغير قصد الجناية فإنه خطأ يجب فيه ما يكب في قتل الخطأ. وكذا ما أتلفه بعينه يتوجه فيه القول بضمانه إلا أن يقع بغير قصد فيتوجه عدم الضمان). فائدة: قال الشيخ تقي الدين وتلميذه ابن القيم: (إن الولي والصوفي إذا قتلا معصومًا بحالهما المحرمة أو المكروهة لا المباحة ونحوها المبيحين لذلك كحال غيبوبته عن إدراك أحوال الدنيا حتى قالوا فيها ما أنكر عليهم الفقهاء في أحوال الملكوت الخافية عليهم دونهم حتى قالوا: لو ذاق عاذر صبابة صب أيضًا لكنه ما ذاقها وإلا لصار العافر بما درأ فعليهما القود بمثل حالهما القاتل له منهما كهما من مثلهما كقتل العائن بعين مثله، بخلاف الساحر فبالسيف لكنه في مفصل عنقه، فإن لم يوجد عائن ولا صوفي كذلك فهل يحبسانان حتى يموتا كالممسك أو يوجد مثلهما؟ احتمالان) نقله في الإنصاف اهـ. وانظر: حاشية الفروع لابن نصر اللَّه لوحة ١٧٨.