للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولم تقض طوافَ القدوم.

ويجبُ على قارنٍ وقَف قبل طوافٍ وسعيٍ دمُ قرانٍ، وتسقطُ العمرة.

* * *

٢ - فصلٌ

ومن أحرم مطلقًا صحَّ وصرفه لما شاء، وما عمل قبلُ فلغوٌ.

وبما، أو بمثل ما أحرم فلانٌ وعَلم انعقد بمثله، فإن تبيَّن إطلاقُه فللثاني صرفُه إلى ما شاء. . . . . .

ــ

لا لأجل الجواز، لما علمت من أنه يجوز بدون ذلك، حاشية (١).

* قوله: (ولم تقض طواف القدوم) لفوات محله كالتحية.

* قوله: (وتسقط العمرة)؛ أيْ: تندرج في أفعال الحج، خلافًا للحنفية (٢).

فصل

* قوله: (ومن أحرم مطلقًا) بأن لم يقيد بنسك من الأنساك.

* قوله: (وصرفه)؛ أيْ: وجوبًا، وإلا يكون متلاعبًا.

* قوله: (لما شاء)؛ أيْ: من الأنساك، وصرفه بالنية، لا باللفظ، والمراد: أنه لا يتوقف الصرف المذكور على لفظ.

* قوله: (أو بمثل ما أحرم فلان. . . إلخ) قال في الفروع (٣): "ويعمل بما


(١) حاشية المنتهى (ق ١٠١/ أ).
(٢) انظر: مجمع الأنهر (١/ ٢٧٩)، حاشية ابن عابدين (٢/ ٥٣١، ٥٣٢).
(٣) الفروع (٣/ ٣٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>