للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن جَهل إحرامه فله جعله عمرة.

ولو شَك هل أحرم الأول؟ فكما لو لم يُحرِم، فينعقدُ مطلقًا.

ولو كان إحرام الأول فاسدًا فكنذرِه عبادةً فاسدة.

ويصح أحرمت يومًا، أو بنصف نُسُكٍ، ونحوِهما. . . . . .

ــ

أخبره فلان، لا بما وقع في نفسه"، انتهى كلامه.

وظاهره سواء كان فلان عدلًا، أو فاسقًا.

* قوله: (وإن جهل إحرامه)؛ أيْ: ما أحرم به فلان على ما في الحاشية (١)، وأما جهل أصل الإحرام فهو المراد بقوله: "ولو شك هل أحرم الأول. . . إلخ"، فلو حمل عليه، لكان تكرارًا.

* قوله: (فله جعله عمرة)؛ لأنها اليقين، وله جعله حجًّا وقرانًا.

* قوله: (فينعقد مطلقًا) وله صرفه لما شاء.

* قوله: (ولو كان إحرام الأول فاسدًا) بأن كان في حال الجنون أو السكر، أو الإغماء، أو وطئ في أثنائه.

* قوله: (فكنذره عبادة فاسدة) قال في شرحه (٢): (فينعقد بمثل ما أحرم به فلان من الأنساك، إلا أنه يكون على الوجه المشروع).

* قوله: (ونحوهما) كأحْرَمت نصف يوم، أو بثلث نسك؛ لأنه إذا أحرم زمنًا لم يصِر حلالًا فيما بعده، حتى يؤدي نسكه، ولو رفض إحرامه، وإذا دخل في نسك لزمه إتمامه، فيقع إحرامه مطلقًا ويصرفه لما شاء، شرح شيخنا (٣).


(١) حاشية المنتهى (ق ١٠١/ أ).
(٢) شرح المصنف (٣/ ٢٤٢).
(٣) شرح منصور (٢/ ١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>