للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويكفي: "زوَّجتُ فلانًا فلانةَ"، أو: "تزوجتُها"، إن كان هو الزوج أو وكيله (١)، إلا بنت عمه وعتيقتَه المجنونتَين: فَيُشترطُ وليٌّ غيرُه أو حاكمٌ (٢).

* * *

[٥ - فصل]

ومن قال لأمتِه التي يحلُّ له نكاحُها إذًا. . . . . .

ــ

* قوله: (ويكفي زوَّجتُ فلانًا)؛ أيْ: ابن فلان. . . إلخ.

* قوله: [فلانة)؛ أيْ: بنت فلان. . . إلخ.

فصلٌ (٣)

* قوله: (التي يحل له نكاحها) احترازًا عن المجوسية، والوثنية، والمعتدة، والزائدة على الأربع، ولتدخل الكتابية التي أبواها كتابيان (٤).

* قوله: (أذن) (٥)؛ أيْ: في وقت قوله لها ذلك.


(١) وقيل: يعتبر إيجاب وقبول.
الفروع (٥/ ١٤٠)، والمبدع (٧/ ٤٣)، وانظر: المحرر (٢/ ١٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤١٧).
وفي الفروع: (وفي رواية: يوكل، وقيل: يوليه طرفَيه إمام أعظم كوالد، وقيل: تولية الطرفَين تختص بالمجبر).
(٢) الإنصاف (٨/ ٩٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤١٧).
وانظر: المحرر (٢/ ١٧).
(٣) في عتق الأمة وجعل عتقها صداقها.
(٤) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٢٣ - ٢٤).
(٥) في "م" و"ط": "إذًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>