للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لو كانت حرةً من قِنٍّ، أو مدبَّرةٍ، أو مكاتبةٍ، أو معلَّقٍ عتقُها بصفةٍ، أو أمِّ ولده: "أعتقُتكِ وجعلتُ عتقَكِ صداقَكِ، أو جعلت عتقَ أمتي صداقَها، أو صداقَ أمتي عتْقَها"، أو: "قد أعتقتُها [وجعلتُ عتقَها صداقَها"، أو: "أعتقتُها] على أن عتقها صداقُها"، أو: "أعتقتك على أن أتزوجك، أو: وعتقي أو وعتقك صداقُك": صحَّ (١)، وإن لم يقل: "وتزوَّجتُكِ"، أو: "تزوجتُها" (٢). . . . . .

ــ

* قوله: (لو كانت حُرة)؛ لأنه لا يصح له نكاح أمته (٣)، وهذا أمر معلوم، ولذا أسقط هذا القيد صاحب الإقناع (٤).

وقال شيخنا في شرح الإقناع: (قولهم: لو كانت حُرة لدفع اعتبار عدم الطول، وخوف العنت المعتبر في نكاح الأمة مع ما تقدم) (٥)، انتهى، وأقول: تأمل هذا الكلام فإني لم أفهمه.

* قوله: (وإن لم يقل: "وتزوجتك"، أو "تزوجتها") (٦) ويصح جعل شيء


(١) العتق والنكاح، وفي رواية: يصح العتق، ولا يصح النكاح حتى يستأنف نكاحها بإذنها، فإن أبت ذلك فعليها قيمتها.
المحرر (٢/ ١٨)، والمقنع (٥/ ٥٧) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٤٠).
وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤١٨).
(٢) المبدع (٧/ ٤٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤١٨).
وقال ابن حامد: (إن قال مع ذلك تزوجتها صحَّ النكاح وإلا فلا).
المحرر (٢/ ١٨)، والفروع (٥/ ١٤٠)، والإنصاف (٨/ ٩٩).
(٣) في "د": "أمة".
(٤) الإقناع (٧/ ٢٤١٨) مع كشاف القناع.
(٥) كشاف القناع (٧/ ٢٤١٨).
(٦) في "ب" و"ج" و"د": "وتزوجتها".

<<  <  ج: ص:  >  >>