للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن كان الكلام متصلًا بحضرةِ شاهدَين (١)، ويصحُّ جعلُ صداقِ مَنْ بعضُها حرٌّ عِتقَ البعضِ الآخر (٢).

ومن طُلِّقتْ قبل الدخول: رَجَع عليها بنصف قيمة ما أعتق (٣). . . . . .

ــ

[آخر] (٤) مع عتقها صداقًا لها كدراهم ونحوها، نصَّ عليه الشيخ تقي الدين (٥)، وأفتى به شيخنا (٦).

* وقوله: ([إن كان متصلًا]) (٧)؛ أيْ: حكمًا، فلا يضر قطعه لنحو تنفس، أو سعال أو عطاس، فإن سكت ما يمكنه الكلام فيه، أو تكلم بأجنبي عتقت ولم يصح النكاح. بعضه في (٨) الحاشية (٩).

* قوله: (ويصح جعل صداق من بعضها حُرٌّ عتق البعض الآخر)؛ (أيْ: بالشرط السابق وهو إذنها وإذن من له الولاء على البعض الآخر -كما تقدم-)، حاشية (١٠).

* قوله: (رجع عليها بنصف قيمة ما أعتق)؛ (أيْ: كلًّا


(١) الفروع (٥/ ١٤٠)، والمبدع (٧/ ٤٤ - ٤٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤١٨).
(٢) كشاف القناع (٧/ ٢٤١٩).
(٣) المحرر (٢/ ١٨)، والمقنع (٥/ ٥٧) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٤٠)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤١٨ - ٢٤١٩).
(٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٥) اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية ص (٣٥٧).
(٦) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٢٤).
(٧) في "م" و"ط": "إن كان الكلام متصلًا"، وما بين المعكوفتَين مكررٌ في: "أ".
(٨) في "أ": "من".
(٩) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٨١.
(١٠) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>