للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتُجبَرُ على الاسْتِسْعاء غيرُ مَليئة (١).

ومن أعتقها بسؤالها على أن تنكِحَه، أو قال: "أعتقتُكِ على أن تنكحيني" فقط، ورضيتْ: صحَّ. ثم إن نكحته، وإلا: فعليها قيمةُ ما أعتَق (٢).

وإن قال: "زوَّجتُك لزيد وجعلتُ عتقَكِ صداقَك" ونحوَه، أو: "أعتقتُكِ وزوَّجتُك له على ألف"، وقبِل فيهما: صحَّ. . . . . .

ــ

أو بعضًا)، حاشية (٣).

* قوله: (وإلا فعليها قيمة ما أعتق)؛ أيْ: وإن لم تتزوجه فعليها قيمة ما أعتق، قال في الاختيارات: (سواء كان الامتناع منها أو منه، وهذا فيه نظر إذا كان الامتناع منه) هكذا في حاشية شيخنا على الإقناع (٤)، ونقل في شرحه (٥) مثل ما في (٦) الاختيارات عن (٧) الشرح الكبير -وفيه النظر-، وإن لم يتعقبه.

* قوله: (وقبل فيهما)؛ أيْ: ما لم يكن مجبرًا له كعبده ومولاه الصغيرَين،


(١) وفي رواية: تنتظر الميسرة.
الفروع (٥/ ١٤٠)، والإنصاف (٨/ ٩٩ - ١٠٠).
وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤١٩).
(٢) الإنصاف (٨/ ١٠٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤١٩).
(٣) المرجع السابق.
(٤) حاشية البهوتي على الإقناع لوحة ١٠٨/ ب، وراجع نصَّ العبارة في: الاختيارات ص (٤٠١).
(٥) كشاف القناع (٧/ ٢٤١٩ - ٢٤٢٠).
(٦) في "ج" و"د": "مثل في".
(٧) في "ب" و"ج" و"د": "على".

<<  <  ج: ص:  >  >>