للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويُعلمُ موتُ غيرهما بذلك وبغيره كانفصالِ كفيه واسترخاءِ رجليه.

ولا بأسَ بتقبيله، والنظرِ إليه، ولو بعد تكفينِه.

* * *

[١ - فصل]

وغُسلُه مرةً، أو يُيَمَّمُ لعذر فرضُ كفاية. . . . . .

ــ

فصل في تغسيل ميت

وغَسْلٌ وتكفينٌ صلاة وحملها ... ودفنٌ لميت من فروض الكفاية

وغسل شهيد أثخَنوه (١) بمعركه ... ومقتولُ ظلمٍ لا لنحو جنابة

وحيض فمكروه وقيل بحضرة ... وأبْق دمًا لا نحو سيف نجاسة

وغسلُ سوى هذين واصغ لعدِّها ... فقد بلغت بضعًا (٢) وعشرين فاثبت

طعين ومبطون (٣) غريق ومن شرق ... حريق وذو هدم وجنب (٤) ولَقوة (٥)

وصابر في (٦) الطاعون فاحفظ ومن سلل ... ومن قد تردَّى من جبال شهيقة

لديغ ومجنون ومن في نفاسها ... ومن طلب الإشهاد مع صدق نية

ومن في سبيل اللَّه أو دون دينه ... أو المال أو دَمِّ او أهل ظلامة


(١) أثخنته: أوهنته بالجراحة أو أضعفته. المصباح المنير (١/ ٨٠) مادة (ثخن).
(٢) في "ج": "تسعًا".
(٣) المبطون: عليل البطن. المصباح المنير (١/ ٥٢) مادة (بطن).
(٤) ذات الجنب: قرحة تصيب الإنسان داخل جنبه، المطلع ص (٢٩٢).
(٥) اللقوة: بفتح اللام، داء يصيب الوجه، المصباح المنير (٢/ ٥٥٨) مادة (لقى).
(٦) في "ج" و"د": "من".

<<  <  ج: ص:  >  >>