للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٦ - باب

إخراج الزكاة واجب فورًا كنذرٍ مطلق وكفارة، إن أمكن، ولم يخَف رجوع ساع، أو على نفسه، أو ماله، ونحوه.

وله تأخيرُها لأشدِّ حاجةٍ، وقريبٍ، وجارٍ. . . . . .

ــ

باب إخراج الزكاة

* قوله: (كنذر مطلق) ومثله نذر مؤقت دخل وقته، إلا أنه ليس من محل الخلاف (١).

* قوله: (ونحوه) كمعيشة يحتاجها.

* قوله: (وله تأخيرها لأشد حاجة)؛ أيْ: لغيبة من هو أشد حاجة إلى أن يحضر فيدفعها له، أطلق بعضهم ذلك (٢)، وقيده بعضهم بما إذا كان الزمن يسيرًا (٣)، و (٤) من قيَّده بالزمن اليسير منهم من أطلق فيه، ومنهم من قيَّده بنحو اليوم واليومين، وظاهر إطلاق التنقيح (٥) أن الأول هو المذهب.


(١) انظر: الفروع (٢/ ٥٤٢)، كشاف القناع (٢/ ٢٥٥).
(٢) انظر: الفروع (٢/ ٥٤٢)، الإنصاف (٧/ ١٤١).
(٣) انظر: المصدَرين السابقَين.
(٤) في "ج" و"د": "أو".
(٥) التنقيح ص (٨٦) وعبارته: "أو لمن حاجته أشد نصًّا، أو لقريب أو جارٍ".

<<  <  ج: ص:  >  >>