للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وما جرت (١) بأن يستنيب فيه فله أن يستأجر -حتى شريكه- لفعله، إذا كان مما لا يستحق أجرته إلا بعمل، كنقل طعام ونحوه، وليس له فعله ليأخذ أجرته.

وبذل خفارة (٢) وعُشر على المال، وكذا لمحَارِب ونحوه.

* * *

[٢ - فصل]

والاشتراط فيها نوعان:

ــ

عليه، وعبارة الإقناع (٣) أظهر.

* قوله: (فله أن يستأجر)؛ أيْ: من مال الشركة على ما في الشرح (٤).

* قوله: (مما لا يستحق أجرته) في هذه العبارة قلاقة، والمراد إذا كان مما لا يتأتى فعله إلا بأجرة.

* قوله: (وبذله خفارة) (بذل) مبتدأ خبره (على المال) ولابد من تأويل.

* قوله: (ونحوه) كقاطع (٥) الطريق.

فصل


(١) في "ب" زيادة: "عادة".
(٢) الخفارة: بضم الخاء، وكسرها، وفتحها: المال المأخوذ في الطريق للحفظ. تحرير ألفاظ التنبيه ص (١٥٥).
(٣) الإقناع (٢/ ٤٥١) وعبارته ". . . فإن فعله بأجرة غرمها".
(٤) شرح المصنف (٤/ ٧٠٦).
(٥) في "ب": "كقطاع".

<<  <  ج: ص:  >  >>