أو استمنى فأمْنَى فحكمُها كبُدنةِ وطءٍ.
وما أوجبَ شاةً كما لو مذَّى بذلك، أو باشرَ ولم يُنْزِل، أو أمنى بنظرةٍ، فكفديةِ أذى، وخطأ في الكلِّ كعمدٍ، وأنثى مع شهوةٍ كرجل.
وما وجبَ لفواتٍ، أو تركِ واجبٍ فكمتعةٍ.
ولا شيءَ على من فكَّر فأنزلَ.
* * *
١ - فصلٌ
ومن كرَّر محظورًا من جنسٍ غيرِ قتلِ صيدٍ. . . . . .
ــ
وفيما بعده بـ "أمنى"، وإن كان الظاهر إسقاط قوله: "فأنزل" وتسليط قوله: "فأمنى" على جميع ما قبله.
وقد يقال: لم يفعل كذلك لئلا يتوهم أن قوله: "فأمنى" قيد في "استمنى" فقط [و] (١) أن ما قبله مطلق أنزل به أو لا.
* قوله: (فحكمها كبدنة وطء)؛ أيْ: حكم البدنة الواجبة فيه، فالرابط ملاحظ، وإن لم يذكر.
* قوله: (فكفدية أذى)؛ أيْ: في التخيير.
* قوله: (فكمتعة)؛ أيْ: في أنه يصوم عشرة أيام إن عدم.
فصل
(١) الواو سقطت من: "ب".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute