(٢) قال الشيخ عثمان في حاشيته (٢/ ١٢٠): "أقول: هذا البحث نشأ من الغفلة عما يأتي قريبا من قول الشارح: (وكذا وطء في العمرة)؛ أيْ: فإن الواجب عليه كفدية الأذى، صيام، أو صدقة، أو نسك، وعلى هذا فذكرُ المصنف الشاة في الوطء في العمرة مع ما هو مرتب غير ظاهر، إلا أن يقال: إن المقصود ذكر فدية الوطء في الحج قبل التحلل، وهي مرتبة، وأما فدية العمرة فذكرت بطريق التبعية، لا لكونها من هذا القسم، ولهذا لم يتعرض المصنف لِما إذا لم يجد الشاة، كما فعل في بدنة الحج، والحاصل أنه متى وجب بالوطء شاة في حج بعد التحلل الأول، أو في عمرة، فإن الشاة لا تجب بخصوصها، بل هو على التخيير المذكور، على ما نقله الشيخ منصور البَهوتي في شرحه هنا، وفي شرح الإقناع عن الشرح الكبير، فتدبر! ". انظر: الشرح الكبير (٨/ ٣٤٣، ٤٠٤ - ٤٠٨)، شرح المصنف (٣/ ٢٩٩، ٣٢٠)، شرح منصور (٢/ ٣٧)، كشاف القناع (٢/ ٤٥٦). (٣) في "ج" و"د": "لقسيمه".