للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فالديةُ (١)، لا إن مات بمرضٍ أو فُجاءةً (٢).

* * *

[١ - فصل]

وإن تجاذَبَ حُرَّانِ مُكَلَّفان حبلًا، أو نحوَه، فانقطع، فسقطا فماتا: فعلى عاقلةِ كلٍّ ديةُ الآخر، لكنْ نصفُ ديةِ المُنْكَبِّ مغلَّظَةٌ، والمستلقي مخفَّفَة (٣).

ــ

* قوله: (فالدبة)؛ أيْ: للتعدي، وعُلم من ذلك: أنه من قَبيل شبهِ العمد.

فصل (٤)

* قوله: (فعلى عاقلة (٥) كلٍّ ديةُ الآخَر)؛ أيْ: كاملة، على الصحيح من المذهب (٦)، وقيل: نصفها؛ كما حكاه في الإقناع، وقال عنه: إنه


(١) المحرر (٢/ ١٣٦)، والمقنع (٥/ ٤٩٥) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩١٦).
(٢) فإنه لا يضمنه، وهذه إحدى الروايتين عن الإِمام أحمد نقلها أبو الصقر. والرواية الثانية: يضمنها، نقلها أبو منصور. وقد جعلهما ابن قدامة في المقنع وجهين في المذهب.
وقال ابن عقيل: لا يضمن حتى الميت بالحية والصاعقة إذا كانت الأرض غير معروفة بذلك، أما إذا كانت معروفة بذلك، فيضمن.
المحرر (٢/ ١٣٦)، والمقنع (٥/ ٤٩٥) مع الممتع، والفروع ومعه تصحيح الفروع (٦/ ٦).
(٣) وقيل: على كلٍّ منصفُ دية الآخر. المبدع (٨/ ٣٣١ - ٣٣٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩١٧).
(٤) في ضمان ما تلف بأكثر من جهة من النفوس وغيرها.
(٥) في "ج" و"د": "عاقلته".
(٦) الإنصاف (١٠/ ٣٥ - ٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>