للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وملكُ سيدِه باقٍ عليه (١).

* * *

[٢ - فصل]

وديةُ جنينٍ حرٍّ مسلمٍ، -ولو أنثى، أو ما تصيرُ به قِنٌّ أُمَّ وَلَدٍ- إن ظهر -أو بعضُه- ميتًا، ولو بعدَ موتِ أمِّه يجنايةٍ عمدًا، أو خطأً، فسقطَ، أو بقيتْ متألمةً حتى سقطَ، ولو بفعلها، أو كانت ذميَّةً حاملًا من ذميٍّ، ومات -ويُردُّ قولُها: "حملتُ من مسلم"- أو أمةٌ وهو حرٌّ، فتُقدَّرُ حُرَّةً. . . . . .

ــ

* قوله: ([وملكُ] (٢) سيدِه باقٍ (٣) عليه)؛ خلافًا للحنفية؛ حيث قالوا: إنه يملكه جانٍ بما دفعه لسيده من قيمته (٤).

فصل (٥)


= في معونة أولي النهى (٨/ ٢٥٩).
(١) المصدران السابقان.
(٢) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
(٣) في "ب" زيادة: "باق".
(٤) قال المرغيناني: (ومن فقأ عيني عبد، فإن شاء المولى دفعَ عبده، وأخذَ قيمته، وإن شاء أمسكَه، ولا شيءَ له من النقصان عند أبي حنيفة -رحمه اللَّه-. وقالا -أبو يوسف، ومحمد-: إن شاء أمسك العبد، وأخذ ما نقصه، وإن شاء دفع العبد، وأخذ قيمته).
بداية المبتدي وشرحه الهداية (٤/ ٢١١ - ٢١٢).
(٥) في دية الجنين.

<<  <  ج: ص:  >  >>