للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غُرَّةٌ، عبدٌ أو أَمَةٌ (١)، قيمتُها: خمسٌ من الإبل (٢)، موروثةٌ عنه، كأنه سقط حيًا (٣).

فلا حقَّ فيها لقاتلٍ، ولا كاملِ رِقٍّ. . . . . .

ــ

* قوله: (غُرَّةٌ عبدٌ (٤) أو أَمَةٌ) انظر: هل يعتريها (٥) التغليظُ وعدمُه قياسًا على الدية، أو يقال: إنه يؤخذ من قوله -فيما تقدم- من أنه لا تغليظَ في غيرِ إبلٍ (٦): أن الغرة لا تغلَّظ (٧)؛ لدخولها في عموم النفي؟ (٨).


(١) الفروع (٦/ ١٧)، والمبدع (٨/ ٣٥٧ و ٣٦١)، والإنصاف (١٠/ ٦٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٢٩ - ٢٩٣٢).
(٢) المبدع (٨/ ٣٥٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٣٠)، وفي الإنصاف (١٠/ ٧٠): (وقال بعض الأصحاب: مقتضى كلام الإمام أحمد أن تُقَوَّمُ الغرة بالأصول الخمسة أو الستة). انتهى. وفي كشاف القناع: (تقوم بالذهب والفضة).
(٣) المبدع (٨/ ٣٥٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٣٠)، وفي المبدع: (قال الليث: لا تورث، عنه، بل هي لأمه). وقد رد عليه برهان الدين ابن مفلح.
(٤) في "ج" و"د": "عبدًا".
(٥) في "ب": "يعتريهما"، وفي "ج" و"د": "يعتبر لها".
(٦) منتهى الإرادات (٢/ ٤٢٩).
(٧) في "أ": "لا تغليظ".
(٨) لعل الصحيح الثاني، وهو أنها لا تغلظ؛ لدخولها في عموم النفي؛ حيث لم أجد من تحدث في تغليظ الغرة. وقد سبق كلام الفتوحي في معونة أولي النهى (٨/ ٢٤٨)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٠٧). عند تعليلهم قوله: "وتغلظ في طرف كنفس، لا في غير إبل" أنها لا تغلظ الدية في غير الإبل؛ لعدم وروده. كما ذكره البهوتي في كشاف القناع (٨/ ٢٩٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>