(٢) المبدع (٨/ ٣٥٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٣٠)، وفي الإنصاف (١٠/ ٧٠): (وقال بعض الأصحاب: مقتضى كلام الإمام أحمد أن تُقَوَّمُ الغرة بالأصول الخمسة أو الستة). انتهى. وفي كشاف القناع: (تقوم بالذهب والفضة). (٣) المبدع (٨/ ٣٥٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٣٠)، وفي المبدع: (قال الليث: لا تورث، عنه، بل هي لأمه). وقد رد عليه برهان الدين ابن مفلح. (٤) في "ج" و"د": "عبدًا". (٥) في "ب": "يعتريهما"، وفي "ج" و"د": "يعتبر لها". (٦) منتهى الإرادات (٢/ ٤٢٩). (٧) في "أ": "لا تغليظ". (٨) لعل الصحيح الثاني، وهو أنها لا تغلظ؛ لدخولها في عموم النفي؛ حيث لم أجد من تحدث في تغليظ الغرة. وقد سبق كلام الفتوحي في معونة أولي النهى (٨/ ٢٤٨)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٠٧). عند تعليلهم قوله: "وتغلظ في طرف كنفس، لا في غير إبل" أنها لا تغلظ الدية في غير الإبل؛ لعدم وروده. كما ذكره البهوتي في كشاف القناع (٨/ ٢٩٢٦).