للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبرثُها عَصَبةُ سيدٍ قاتلٍ جنينَ أمته الحرَّ (١)، ولا يُقبل فيها خصيٌّ ونحوُه، ولا معيبٌ يُرَدُّ في بيعٍ، ولا مَنْ له دونَ سبعِ سنين (٢).

ــ

* قوله: (ويرثها عصبةُ سيدٍ قاتلٍ جنينَ أمته الحر)؛ أيْ: إن لم يكن للجنين ورثةٌ من النسب (٣).

وبخطه: لعل مراده بالعصبة: أعمٌّ ممن يرث في باب الولاء بالتعصيب، أو بالفرض؛ كالأب، والجد، على ما فصل في بابه (٤)، فتدبر.

* قوله: (ولا يُقبل فيها خَصيٌّ)؛ أيْ: ولا خنثى، على ما في الإقناع (٥).

وبخطه: انظر ما الفرق بين الغرة والكفارة -ولو كفارة قتل-؛ حيث قالوا بإجزاء الخصي فيها.

* قوله: (ولا من له (٦) دون سبع سنين) انظر ما الفرق بينها وبين الرقبة التي وجبت في الكفارة؛ حيث اعتبروا هنا كونَها لسبع فأكثرَ دونَ ما هناك (٧).


(١) الفروع (٦/ ١٩)، والمبدع (٨/ ٣٦١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٣٠).
(٢) وقيل: يقبل فيها أقل من سبع سنين. الفروع (٦/ ١٧)، والمبدع (٨/ ٣٥٨ - ٣٥٩)، وانظر: المحرر (٢/ ١٤٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٣١).
(٣) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١٥.
(٤) أشار لذلك البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة ٢١٥.
(٥) الإقناع (٨/ ٢٩٣١) مع كشاف القناع، وانظر: المحرر (٢/ ١٤٧)، والممتع في شرح المقنع (٥/ ٥٣٢)، ومعونة أولي النهى للفتوحي (٨/ ٢٦٣)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣١١).
(٦) في "ب" و"د": "ولا من دون".
(٧) علل الفتوحي في معونة أولي النهى (٨/ ٢٦٣)، والبهوتي في شرحه (٣/ ٣١١) الحكمَ هنا بأن المقصود من العبد أو الأمة الخدمة، لا نفس المالية، ولو أريد نفس المالية، لم يتعين الغرة، ومن له دون سبع سنين لا يحصل منه المقصود، بل يحتاج إلى من يكفله =

<<  <  ج: ص:  >  >>