للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن أعوزتْ: فالقيمةُ من أصلِ الدية. وتُعتبرُ سليمة مع سلامته وعيبِ الأم (١) (٢).

وجنينُ مُبَعَّضٍ بحسابِه (٣). وفي قِنٍّ -ولو أنثى- عُشْرُ قيمةِ أَمَةٍ (٤).

وتقدَّر الحرةُ أَمَةً، ويؤخذُ عُشْرُ قيمتها يومَ جنايةٍ نقدًا (٥).

ــ

* قوله: (وتعتبر سليمة مع سَلامَتهِ وعيبِ الأم)، فلو كانت الأم سليمة، والجنين مَعيبًا، هل يكفي كونها معيبة أيضًا، أوْ لا؟. توقف فيه شيخنا، ثم قال كما في شرحه: إنه إنما يتضح في الجنين القِنِّ، وأما الحر، فلا تختلف ديتُه بالاختلاف في السلامة والعيب بنحو الخرس والصمم (٦)، ونقصِ بعضِ الأعضاء -على ما تقدم- (٧)، فتدبر.

* قوله: (وتقدر الحرةُ أمةٌ) يعني: فيما إذا كانت الأم حرة، والجنين رقيقًا؛


= ويخدمه، فلا يقبل، ثم إن في المسألة قولًا آخر -كما سبق وذكرت- وهو قبول من له دون سبع سنين فيها.
(١) ما بين المعكوفتين ساقط من: "م".
(٢) الفروع (٦/ ١٧ - ١٨)، وانظر: المبدع (٨/ ٣٥٨)، والإنصاف (١٠/ ٧٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٣٢).
(٣) المبدع (٨/ ٣٥٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٣٢).
(٤) ونقل حرب: أن فيه نصفَ عشر قيمتها يوم جنايته نقدًا إذا ساوتهما حرية ورقًا. الفروع (٦/ ١٨)، والمبدع (٦/ ٣٥٩)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٩٣٢).
(٥) المحرر (٢/ ١٤٦ - ١٤٧)، والفروع (٦/ ١٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٣٢).
(٦) في "ج": "والصم".
(٧) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣١١).
كما أشار لذلك في حاشية منتهى الإرادات لوحة ٢١٥، وأشار إليه أيضًا الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة ٥٣٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>