للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حَلَفَ، ومن تبرَّع في حجْره فثبت كونه مكلَّفًا رشيدًا: نفذ.

* * *

[٣ - فصل]

وولاية مملوك لسيده ولو غير عدل، وصغير وبالغٍ مجنونٍ لأبٍ بالغ. . . . . .

ــ

* قوله: (حلف)؛ أيْ: الولي وإذا نكل الولي هل يقضى عليه بالنكول؟، ظاهر ما يأتي (١) في الأيمان من أنه لا يقضى بالنكول إلا في المال أو ما يقصد به المال أنه لا يقضى عليه هنا بالنكول، وبه صرح شيخنا في شرحه (٢)، ولو جعلوه مما يقصد به المال لاكتفوا برجل وامرأتَين، أو رجل ويمين، مع أنهم اعتبروا العدلَين.

* قوله: (في حجره)؛ أيْ: المضروب لحظ نفسه إذ الكلام فيه.

فصل

* قوله: (وبالغ مجنون)؛ أيْ: وسفيه كذلك.

* قوله: (لأب بالغ) احترز به عما (٣) لو كان الأب غير بالغ -كما يأتي (٤) في النسب-، فيمن ألحق به الولد وهو ابن عشر.

لكن يبقى النظر فيمن تكون له الولاية على ذلك الولد، هل لولي أبيه، أو


(١) في باب: اليمين في الدعاوي، منتهى الإرادات (٢/ ٦٨٠).
(٢) شرح منصور (٢/ ٢٩١).
(٣) في "ب" و"ج" و"د": "كما".
(٤) منتهى الإرادات (٢/ ٣٤٠، ٣٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>