للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويؤنسَ رشده فولدُ تاجر بأن يتكرر بيعه وشراؤه، فلا يُغبن غالبًا غبنًا فاحشًا، وولد رئيس وكاتب باستيفاء على وكيله، وأنثى باشتراء قطن واستجادتِه، ودفعه وأجرتِه للغزَّالات، واستيفاء عليهن، وأن يحفظ كلٌّ ما في يده عن صرفه فيما لا فائدة فيه أو حرام كقمار وغناء وشراء محرم، ومن نُوزع في رشده فشهد به عدلان ثبت، وإلا فادعى عِلْمَ وليِّه. . . . . .

ــ

[وبخطه: كالثقبة التي لا تشبه آلتهما] (١).

* قوله: (ويؤنسَ رشده)؛ أيْ: يُبْصَر، قال البيضاوي (٢) في تفسير قوله -تعالى-: {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا} [النساء: ٦]؛ "أيْ: أبصرتم"، انتهى.

* قوله: (فولد تاجر)؛ أيْ: فإيناس الرشد في ولد تاجر، وكذا تأويل ما بعده.

* قوله: (بأن يتكرر) التكرار صادق بمرتَين، لكنه ليس مرادًا، والمراد أن (٣) يقع ذلك منه مرات كثيرة، ويرشدك إلى ذلك قول المص: "فلا يغبن غالبًا"؛ لأن المرتَين لا يتأتى فيهما غالب وغير غالب، فتدبر!.

* قوله: (فيما لا فائدة فيه. . . إلخ)؛ أيْ: عن شيء لا فائدة فيه، لكن مما ليس بحرام حتى يحسن العطف بـ"أو" ويُمَثل ذلك بشراء مركوب لا يتمكن من ركوبه أو لا يركبه أصلًا، وشراء ملبوس لا يلبسه، وأما قول المص: "كقمار. . . إلخ"، فتمثيل للحرام.


= على هذا -واللَّه أعلم-".
(١) ما بين المعكوفتَين سقط من: "ب".
(٢) أنوار التنزيل (١/ ٢٠٤).
(٣) سقط من: "أ".

<<  <  ج: ص:  >  >>