للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٣ - فصل]

الثالث: كون نفعٍ مباحًا بلا ضرورة، مقصودًا متقوَّمًا، يُستوفى دون الأجزاء، مقدورًا عليه لمستأجر، ككتاب لنظر وقراءة ونقل، لا مصْحَف. . . . . .

ــ

فصل

* قوله: (كون نفع مباحًا) في الشرح (١) ما نصه: "إباحة مطلقة لا تختص بحال دون حال، ولأجل ذلك قلت: (بلا ضرورة) كإناء الفضة ونحوه يباح الانتفاع به إذا اضطر إليه لعدم غيره"، انتهى، ومفهومه، بل صريحه أنه لا يصح استئجار أواني الذهب والفضة، ويطلب الفرق بين هذه المسألة، وما صرحوا به من جواز إجارة ثياب الحرير (٢)، وقد يفرق بينهما، فتدبر!، فراجع ما كتبناه بهامش الحاشية! (٣).

* قوله: (مقصودًا متقوَّمًا) انظر هل للجمع بين هاتَين اللفظتَين حكمة، إذ لا حاجة إلى الثاني مع الأول فيما يظهر، فتدبر!.

* قوله: (لا مصحف)؛ أيْ: لا يجوز، وهو لا ينافي الصحة قياسًا على بيعه


(١) شرح المصنف (٥/ ٣٧).
(٢) انظر: كشاف القناع (١/ ٢٨٣).
(٣) لم أجده. قال الشيخ منصور في حاشية المنتهى (ق ١٦٢/ ب) على قوله: (كون نفع مباحًا بلا ضرورة): وقال ابن نصر اللَّه في حواشي المحرر: احترز من نحو استئجار الرجل حريرًا للبسه، فإنه لا يباح لبسه إلا لضريرة، كالحكة ونحوها، ولا يصح هذا الاحتراز؛ لأن من أبيح له لبس الحرير لحكة، يجوز له استئجاره للبسه، والأولى كون ذلك احترازًا عن كلب الصيد، وكلب الزرع، فإنه يباح نفعه للصيد والزرع، ولا يجوز إجارته لذلك، لكن إباحته ليست للضرورة، بل للحاجة، فلو قيل بدل قوله (بلا ضرورة): بلا حاجة، كان أولى".

<<  <  ج: ص:  >  >>