للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن صارت أمَّ ولد، ويُقبلُ في غيرهما، ولو رَجَع الزوج: ثبتت الحريةُ، ولزمه الثمنُ (١).

* * *

[١ - فصل]

ويحرم وطءٌ في حيض (٢) أو دبر، وكذا عزلٌ بلا إذن حُرَّةٍ (٣). . . . . .

ــ

* قوله: (ويقبل في غيرهما) (٤) كاستحقاق ثمنها إذا قتلت، وملك تزويجها (٥) إذا حلَّت للأزواج (٦).

* قوله: (ولو رجع الزوج)؛ أيْ: ووافق السيد على دعوى الشراء.

فصل (٧)

* قوله: (ويحرم وطءٌ في حيض أو دبر) وذكروا في كتاب الحيض أن وطء الحائض حرام وليس بكبيرة، وأما إتيان المرأة في دبرها فمن الكبائر.


(١) المصدران السابقان.
(٢) المقنع (٥/ ٢٢٣) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٤٥).
(٣) المحرر (٢/ ٤١)، والمقنع (٥/ ٢٢٣ - ٢٢٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٤٤ - ٢٤٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٤٥ - ٢٥٤٧).
(٤) في "د": "غيرها".
(٥) في "أ": "تزويجها".
(٦) معونة أولي النهى (٧/ ٣٧٤).
(٧) في بعض أحكام العشرة بين الزوجَين.

<<  <  ج: ص:  >  >>