المحرر (٢/ ٤١)، والفروع (٥/ ٢٤٥)، والإنصاف (٨/ ٣٤٨ - ٣٤٩). وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥٤٧). (٢) والقول الثاني: يجب. كشاف القناع (٧/ ٢٥٤٧)، وانظر: المبدع (٧/ ١٩٥). (٣) الفروع (٥/ ٢٤٤ - ٢٤٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٤٦). (٤) في "أ" و"ب": "أيْ: لأن". (٥) الممتع شرح المقنع (٥/ ٢٢٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٤٧). (٦) قال برهان الدين ابن مفلح في المبدع (٧/ ١٩٥)، والمرداوي في الإنصاف (٨/ ٣٤٨): (إن اشتراط استئذان سيد الأمة للعزل عنها محله: إفا لم يشترط الزوج حرية الأولاد، وأما إذا اشترط ذلك فله العزل بلا إذن سيد الأمة). ولم يذكروا أنه في هذه الحالة يبقى إذن الأمة، فيظهر -واللَّه أعلم- أنه لا إذن لها. (٧) هكذا في جميع النسخ ولعل صوابها: "وتزويج". (٨) معونة أولي النهى (٧/ ١٥).