للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٩ - فصل]

ولا يضمن رب غير ضَارِيَة وجوارح وشبهها ما أتلفته، ولو صيدًا بالحرم.

ويضمن راكب وسائق وقائد قادر على التصرف فيها، جناية يَدِها وفمها وولدها ووطئها برجلها، لا ما نَفَحت (١) بها -ما لم يكْبحَهْا زيادة على العادة، أو يضرب وجهها، ولا جناية ذنبَها، ويضمن مع سبب كنخس (٢) وتنفير- فاعله.

ــ

فصل

* قوله: (غير ضارية)؛ أيْ: معتادة بالإتلاف.

* قوله: (ما أتلفته) يؤخذ من كلام المص أنه لا ضمان إلا في ضارية أو في غيرها بالصفة السابقة (٣)؛ أيْ: إذا كانت تحت يد متصرف فيها، وأنه لا فرق بين الغاصب وغيره.

ونقل عن ابن عقيل ضمانه مطلقًا (٤).

* قوله: (وولدها) انظر هل هو مثلها في الضمان، أو الضمان فيه مطلقًا، فيدخل ما نفحه برجله، وما أتلفه بذنبه؟ فليحرر!، واستظهر شيخنا الأول (٥).

* قوله: (ويضمن مع سبب كنخس وتنفير فاعله) سواء كان هو الراكب،


(١) نفحت الدابة نفحًا، إذا ضربت بحافرها. المصباح المنير (٢/ ٦١٦) مادة (نفح).
(٢) نخس الدابة: إذا طعنها بعود أو غيره فهاجت. المصباح المنير (٢/ ٥٩٦) مادة (نخس).
(٣) ص (٣٨٣) في قوله: "ومن ربط أو أوقف دابة بطربق". وانظر: شرح المصنف (٥/ ٣٨١).
(٤) نفله في الفروع (٤/ ٥٢١).
(٥) كشاف القناع (٤/ ١٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>