للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن تعدد راكب ضمن الأول أو من خلْفَه إن انفرد بتدبيرها، لصغر الأول أو مرضه ونحوهما، وإن اشتركا في تدبيرها، أو لم يكن إلا سائق وقائد اشتركا في الضمان، ويُشارك راكبُ معهما أو مع أحدهما، وإبل وبغال مُقْطَرة (١) كواحدة على قائدها الضمان، ويُشاركه سائق في أولها في جميعها، وفي آخرها في الأخير فقط، وفيما بينهما فيما باشر سَوْقَه وما بعده (٢)، وإن انفرد ركب على أول قطار ضمن جناية الجميع، ويضمن ربها ومستعير ومستأجر ومودَع ما أفسدت من زرع وشجر وغيرهما ليلًا إن فرَّط، لا نهارًا إلا غاصبها.

ومن ادعى أن بهائم فلان رَعَت زرعه ليلًا -ولا غيرها-. . . . . .

ــ

أو السائق (٣)، أو القائد أو غيرهم، فتدبر!.

* قوله: (فيما باشر سوقه) أو كان راكبًا له.

* قوله: (وما بعده) وهو ما كان وراءه ومتأخرًا عنه في السير دون ما كان أمامه ومتقدمًا عليه في السير؛ لأنه ليس بسائق له ولا تام لما يسوقه، فانفرد القائد بضمانه.

* قوله: (لا نهارًا)؛ أيْ: إن لم تكن تحت يد من هو متصرف فيها وإلا ضمن.

* قوله: (ولا غيرها) يجوز في "غير" النصب والرفع، فالنصب على أنها


(١) مقطرة؛ أيْ: محمولة كالقطار على نسق واحد. المصباح المنير (٢/ ٥٠٧) مادة (قطر).
(٢) في "م": "وبعده".
(٣) في "ج" و"د": "سائق".

<<  <  ج: ص:  >  >>