(٢) أي: يؤخذ معيب من ذلك كله بصحيح. المحرر (٢/ ١٢٧)، والمقنع (٥/ ٤٧٨) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٠٧). (٣) والوجه الآخر: له دية الأصابع الناقصة، ولا شيء له من أجل نقص الصفة؛ كالشلل، واختار أبو الخطاب أن له أرشه. المحرر (٢/ ١٢٧)، والمقنع (٥/ ٤٧٨) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٩٠). (٤) وقيل: القول قول الجاني. واختار في الترغيب عكسه في أعضاء باطنة؛ لتعذر البينة. الفروع (٥/ ٤٩٠)، وانظر: المحرر (٢/ ١٤١)، والمقنع (٥/ ٤٧٨) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٠٧). (٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٩٥)، وانظر: معونة أولي النهي للفتوحي (٨/ ٢١٠)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١٣، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٠٧). (٦) فيما إذا كانت الجناية على بعض عضو.