للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومَعِيبٌ من ذلك كلِّه بمثلهِ: إن أُمنَ تلفط من قطع شلاءَ (١) وبصحيح (٢) بلا أرشٍ (٣).

ويصدَّق وليُّ الجناية -بيمينه- في صحةِ ما جُنِيَ عليه (٤).

* * *

[١ - فصل]

١ - ومن أذهَب بعضَ لسانٍ، أو مارِنٍ. . . . . .

ــ

* قوله: (إن أمن تلفٌ)؛ "بأن قال أهلُ الخبرة: إنه إذا قطع، لم تفسد العروق، ولم يدخل الهواء إلى البدن فيفسده، وإلا، سقط القصاص؛ لأنه لا يجوز أخذ نفسٍ بطرَف" شرح (٥).

فصل (٦)


(١) المحرر (٢/ ١٢٧)، والمقنع (٥/ ٤٧٨) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٠٧)، وانظر: الفروع (٥/ ٤٩٠).
(٢) أي: يؤخذ معيب من ذلك كله بصحيح. المحرر (٢/ ١٢٧)، والمقنع (٥/ ٤٧٨) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٠٧).
(٣) والوجه الآخر: له دية الأصابع الناقصة، ولا شيء له من أجل نقص الصفة؛ كالشلل، واختار أبو الخطاب أن له أرشه. المحرر (٢/ ١٢٧)، والمقنع (٥/ ٤٧٨) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٩٠).
(٤) وقيل: القول قول الجاني. واختار في الترغيب عكسه في أعضاء باطنة؛ لتعذر البينة. الفروع (٥/ ٤٩٠)، وانظر: المحرر (٢/ ١٤١)، والمقنع (٥/ ٤٧٨) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٠٧).
(٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٩٥)، وانظر: معونة أولي النهي للفتوحي (٨/ ٢١٠)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١٣، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٠٧).
(٦) فيما إذا كانت الجناية على بعض عضو.

<<  <  ج: ص:  >  >>