(٢) في حكم الاستيفاء ممن أبي حدًا خارج مكة، فدخلها، أو أتى حدًا داخلها، وحكم القتال فيها، وأن الأشهر الحرم لا تعصم شيئًا من الحدود والجنايات؛ ومتى يُستوفى ممن أتى حدًا أو قودًا بأرض العدو. (٣) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ط". (٤) وعنه: يستوفى فيما دون النفس. المحرر (٢/ ١٦٥)، والفروع (٦/ ٦٩)، والمبدع (٩/ ٥٦ - ٥٧)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٢٩٩٣). وزاد: ولا يطعم ولا يسقى ولا يجالس ولا يؤوى، ويقال له: اتق اللَّه واخرجْ إلى الحِلِّ ليستوفى منك الحق. (٥) وإن استوفى منه داخلَ الحرم، فقد أساء؛ لانتهاكه حرمةَ الحرم، ولا شيء عليه. المبدع (٩/ ٥٧ - ٥٨)، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٩٣)، وانظر: الفروع (٦/ ٦٩). (٦) المحرر (٢/ ١٦٥)، والمقنع (٥/ ٦٥٠) مع الممتع، والفروع (٦/ ٦٩)، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٩٣). (٧) الفروع (٦/ ٦٩)، والمبدع (٩/ ٥٨)، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٩٣).