للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا تَعصم الأشهرُ الحُرُمُ شيئًا من الحدودِ والجناياتِ (١). وإذا أتى غازٍ حَدًّا، أو قَوَدًا، بأرضِ العدوِّ: لم يؤخَذْ به حتى يرجعَ إلى دارِ الإسلام (٢).

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* * *


(١) الفروع (٦/ ٧٠)، والإنصاف (١٠/ ١٦٨)، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٩٤).
(٢) لم يؤاخذ به حتى يرجع إلى دار الإسلام. وقال أبو طالب: لا يقام عليه شيء ما دام ذلك حدث منه في دار العدو.
الفروع (٦/ ٧١)، وانظر: المحرر (٢/ ٦٦)، والإنصاف (١٠/ ١٦٩)، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>