للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٧ - فصل]

وإن حلَف: "لا يَلبَسُ من غَزْلها"، وعليه منه، أو: "لا يركبُ، أو لا يلبَسُ، أو لا يقومُ، أو لا يعقدُ، أو لا يسافرُ، أو لا يَطأُ. . . . . .

ــ

وقد يجاب: بأن الحدود يُفتقر (١) فيها ما لا يُفتقر (٢) في غيرها؛ بدليل قولهم: تُدرأُ الحدودُ بالشُّبُهات، و-أيضًا-: مسألة المريض المذكورة (٣) ثبتت (٤) على خلاف القياس لقصة أيوب (٥)، وما (٦) ثبت على خلاف القياس لا يقاس عليه.

فصلٌ (٧)


= كما علل البهوتي في كشاف القناع (٩/ ٣١٦٤)، وفي شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٤٤) مسألة يمينه ليضربنه مئة بهذا التعليل، إلا أنه لم يعزه إلى الشرح الكبير.
(١) في "د": "تفتقر".
(٢) في "د": "ما لا يفتقر".
(٣) وهي ما جاء في قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في المريض الذي زنى: "خُذُوا له عثْكالًا فيه مِئَةُ شِمراخٍ، فَاضرِبُوهُ بِهَا ضَرْبَةَ وَاحِدَةً" أخرجه أبو داود في سننه -كتاب: الحدود- باب: إقامة الحد على المريض برقم (٤٤٧٢) (٤/ ١٦١)، وابن ماجه في سننه -كتاب: الحدود- باب: الكبير والمريض يجب عليه الحد برقم (٢٥٧٤) (٢/ ٨٥٩)، والبيهقي في السنن الكبرى -في الحدود- في الضرير في الخلقة يصيب الحدود (٤/ ٣١٢)، والإمام أحمد في مسنده (٥/ ٢٢٢) من حديث أبي أمامة بن سهل بن حُنيف عن أبيه مرسلًا وموصولًا. قال البيهقي: (المحفوظ عن أبي أمامة مرسلًا). وقال ابن حجر بعد ذكر عدة روايات فيه: (فإن كانت الطرق كلها محفوظة، فيكون أبو أمامة قد حمله عن جماعة من الصحابة، وأرسله مرة).
راجع: تلخيص الحبير (٤/ ٥٨ - ٥٩).
(٤) في "أ" و"ج" و"د": "تثبت".
(٥) كما سبق في جواب الشرح الكبير.
(٦) [ب/ ٢١٧ ب] و [ب/ ٢١٨ أ]: ساقطة.
(٧) فيمن حلف على شيء وهو ملابسٌ له.

<<  <  ج: ص:  >  >>