(١) في "د": "تفتقر". (٢) في "د": "ما لا يفتقر". (٣) وهي ما جاء في قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في المريض الذي زنى: "خُذُوا له عثْكالًا فيه مِئَةُ شِمراخٍ، فَاضرِبُوهُ بِهَا ضَرْبَةَ وَاحِدَةً" أخرجه أبو داود في سننه -كتاب: الحدود- باب: إقامة الحد على المريض برقم (٤٤٧٢) (٤/ ١٦١)، وابن ماجه في سننه -كتاب: الحدود- باب: الكبير والمريض يجب عليه الحد برقم (٢٥٧٤) (٢/ ٨٥٩)، والبيهقي في السنن الكبرى -في الحدود- في الضرير في الخلقة يصيب الحدود (٤/ ٣١٢)، والإمام أحمد في مسنده (٥/ ٢٢٢) من حديث أبي أمامة بن سهل بن حُنيف عن أبيه مرسلًا وموصولًا. قال البيهقي: (المحفوظ عن أبي أمامة مرسلًا). وقال ابن حجر بعد ذكر عدة روايات فيه: (فإن كانت الطرق كلها محفوظة، فيكون أبو أمامة قد حمله عن جماعة من الصحابة، وأرسله مرة). راجع: تلخيص الحبير (٤/ ٥٨ - ٥٩). (٤) في "أ" و"ج" و"د": "تثبت". (٥) كما سبق في جواب الشرح الكبير. (٦) [ب/ ٢١٧ ب] و [ب/ ٢١٨ أ]: ساقطة. (٧) فيمن حلف على شيء وهو ملابسٌ له.