(٢) فدام، حنث؛ خلافًا للإقناع.الإقناع (٩/ ٣١٥٤) مع كشاف القناع.(٣) فدام، حنث.(٤) فدام، حنث ما لم تكن فيه نية عند القاضي، وعند أبي الخطاب: لا يحنث. المقنع (٦/ ١٤٢) مع الممتع، وانظر: الفروع (٦/ ٣٤٥ - ٣٤٦)، والتنقيع المشبع ص (٣٩٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٦٦).(٥) حنث ما لم تكن نية. الفروع (٦/ ٣٤٣)، والمبدع (٩/ ٣١٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٦٦).(٦) المقنع (٦/ ١٤٢) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣٤٥ - ٣٤٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٦٦).(٧) فإنه لا يحنث. المقنع (٦/ ١٤٢) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣٤٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٦٦).(٨) وهو ساكن، فأقام فوق زمن يمكنه الخروج فيه عادةً نهارًا بنفسه وأهله ومتاعه المقصود: حنث. المبدع (٩/ ٣١٧)، والتنقيح المشبع ص (٣٩٧).(٩) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute