للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - بابٌ

الفديةُ: ما يجبُ بسبب نُسكٍ أو حرمٍ، وهي ثلاثةُ أضرُبٍ:

ضربٌ على التخيير، وهو نوعان:

نوعٌ يُخيَّر فيه بين ذبح شاةٍ، أو صيامِ ثلاثةِ أيامٍ، أو إطعامِ ستةِ مساكينَ لكلِّ مسكينٍ مُدُّ بُرٍّ أو نصفُ صاعِ تمرٍ أو شعير.

ــ

باب الفدية

قال شيخنا في شرحه (١): "وهي مصدر فدى يفدي فداء وشرعًا: ما يجب. . . إلخ"، وهي أحسن من عبارته في الحاشية (٢)، فتدبر!.

* قوله: (ما يجب بسبب نسك) كدم المتعة، والقران.

* قوله: (أو حرم) كقتل الصيد، وقطع الحشيش، أو النبات (٣)، أو الشجر، والمراد بالحرم حرم مكة، بدليل ما سيأتي (٤).

* قوله: (مد بر أو نصف صاع تمر أو شعير) ظاهره التخصيص بهذه الأنواع


(١) شرح منصور (١/ ٣٤).
(٢) حاشية المنتهى (ق ١٠٤/ ب): "مصدر فدى، وقوله: (أو حرم)؛ أيْ: أو ما يجب بسبب حرم. . . "
(٣) سقط من: "أ".
(٤) ص (٣٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>