للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١ - فصلٌ

ويجبُ على متمتعٍ، وقارنٍ دمُ نُسُكٍ، بشرطٍ: أن لا يكونا من حاضرِي المسجدِ الحرامِ، وهم: أهلُ الحرمِ، ومن منه دونَ مسافةِ قصر.

فلو استوطنَ أفُقيٌّ مكةَ فحاضرٌ. . . . . .

ــ

فصل

* قوله: (ويجب على متمتع وقارن دم نسك) وجوب دم التمتع نصًّا وإجماعًا (١) لقوله -تعالى-: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: ١٩٦]، وأما في القارن فبالقياس؛ لوجود العلة وهي: الترفه.

وبخطه: على قوله: (دم نسك)؛ أيْ: لا جبران.

* قوله: (ومن مِنْه دون مسافة قصر) وأما من له منزلان قريب وبعيد فإنه لا يلزمه شيء؛ لأن بعض أهله من حاضريه، فلم يوجد الشرط، حاشية (٢).

* قوله: (أفقي) نسبة للأفق، بضم الهمزة والفاء فيهما، والأفق الناحية من السماء أو الأرض، وحكى بعضهم أَفَقي بفتحتين (٣).


= يختص بالمعتمر عمرة مفرد، ويالمتمتع لا غير، وقد تقدم أن القرآن داخل في اسم التمتع في الكتاب والسنة وكلام الصحابة، وهذا الفرق قد منَّ اللَّه به عليَّ في هذه المسألة التي أكثر فيها النزاع والاختلاف بين الأصحاب، فله الحمد، والشكر، لا نحصي ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه -واللَّه أعلم-" اهـ.
(١) انظر: الإجماع لابن المنذر ص (٢١)، المغني (٥/ ٣٥١).
(٢) حاشية المنتهى (ق ١٠٠/ ب).
(٣) انظر: المصباح المنير (١/ ١٥، ١٦) مادة (أفق).

<<  <  ج: ص:  >  >>