للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو وكيلهما بثمن واحد: صحَّ، وقُسِّط على قيمتيهما، وكبيع إجارة.

وإن جُمع بين بيع وإجارة أو صرف أو خلع أو نكاح بعوض واحد: صحَّا وقسِّط عليهما، وبين بيع وكتابة: بطُل وصحَّت، ومتى اعتُبر قبض لأحدهما لم يبطُل الآخر بتأخُّره.

* * *

٣ - فصلٌ

ولا يصح بيع ولا شراء. . . . . .

ــ

* قوله: (أو وكيلهما)؛ أيْ: أو عبدَين أحدهما من مالكه، والآخر من وكيل مالكه.

* قوله: (بطُل)؛ أيْ: البيع.

* قوله: (وصحَّت)؛ أيْ: الكتابة بقسطها.

فصل في موانع صحة البيع

* قوله: (ولا يصح بيع. . . إلخ) في الإقناع (١): "ويحرم ولا يصح"، والمص اقتصر على ذكر عدم الصحة؛ لأنه خفي، وذلك لأنه إنما جاء من جَرَّاء أن النهي يقتضي الفساد، أما التحريم فالآية صريحة فيه (٢)، فلم يحتج للتنبيه عليه.

وقد يتوقف في كون النهي هنا اقتضى الفساد مع القاعدة المقررة عندهم من


(١) الإقناع (٢/ ١٧٨).
(٢) وهي قوله -تعالى-: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: ٩].

<<  <  ج: ص:  >  >>