للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ممن تلزمه جُمعة بعد ندائها الذي عند المنبر، المنقِّح (١): "أو قبله لمن منزله بعيد، بحيث إنه يدركها"، انتهى، إلا من حاجة. . . . . .

ــ

أن النهي إن عاد إلى الذات اقتضى الفساد، وإن عاد إلى أمر خارج اقتضى التحريم (٢)، والذي يظهر أن النهي هنا من الثاني، لا الأول، بدليل التعليل بالتشاغل، فتأمل، وتمهل!.

ويَرِد مثل هذا الإشكال على قولهم: لا تصح الصلاة في مقبرة ونحوها من مواضع النهي، مع أن النهي عائد إلى شرط العبادة، لا إلى ذاتها (٣)، فلعل القاعدة أغلبية، والذي سهل ذلك قولهم هناك تعبدًا، بخلافه (٤) هنا، فليحرر!.

* قوله: (ممن تلزمه جمعة) انظر لو وكَّل البائع والمشتري من لا تلزمه الجمعة، هل يحرم ولا يصح أيضًا؛ لأن حقوق العقد متعلقة بالموكل؟ أو يصح ولا يحرم؛ لأن العلة وهي التشاغل عن الجمعة منتفية، والشيء يدور مع علته وجودًا وعدمًا (٥)؟.

* قوله: (بعد ندائها) قال في الإقناع (٦): "بعد الشروع".


(١) التنقيح ص (١٢٦).
(٢) انظر: القواعد لابن رجب ص (١٢).
(٣) انظر: الإنصاف (٣/ ٢٩٦، ٢٩٧).
(٤) في "ج" و"د": "بخلاف".
(٥) قال الشيخ عثمان في حاشيته (٢/ ٢٧٦): ". . . فلو وكَّل في بيع أو شراء من لا تلزمه كالمرأة، والمسافر فعقد وكيله بعد النداء مع من لا تلزمه، فالظاهر الجواز؛ لأن إباحة ذلك لمن لا تلزمه ليست مخصوصة بما إذا كان لنفسه، بدليل أنهم عدوا فيمن يجوز له البيع والشراء بعد النداء العبدَ، ومعلوم أنه لا يعقد لنفسه، بقي أنه هل يقال: لا بد من التوكيل قبل النداء، أم يجوز حتى بعده؟ الظاهر: الثاني".
(٦) الإقناع (٢/ ١٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>