للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨ - بابُ الشَّكِّ في الطلاقِ

وهو -هنا-: مُطلَقُ التردُّدِ (١)، ولا يلزم (٢) بشكٍّ فيه، أو فيما عُلِّق عليه، ولو عَدَمِيًّا (٣). . . . . .

ــ

بابُ الشَّكِّ في الطلاقِ

* [قوله] (٤): (وهو هنا مطلق التردد) وأصله التردد بين أمرَين لا مزية لأحدهما على الآخر (٥).

* قوله: (ولو عدميًّا)؛ أيْ: ولو كان الشرط عدميًّا، كما لو قال: إذا لم أدخل الدار اليوم فهي طالق ومضى وشك (٦)، فلا وقوع؛ لأن


(١) المبدع (٧/ ٣٨٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٨٧).
(٢) أي: الطلاق.
(٣) وقيل: إن كان الشرط أمرًا عدميًا لزمه الطلاق.
المحرر (٢/ ٦٠).
وانظر: الفروع (٥/ ٣٥٤)، والمبدع (٨/ ٣٨٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٨٧)، قال الفيومي في المصباح المنير ص (١٢٢): "هو التردد بين شيئين سواء استوى طرفاه أو رجح أحدهما على الآخر".
(٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(٥) المبدع في شرح المقنع (٧/ ٣٨٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٧٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٨٧).
(٦) في "ج" و"د": "وشك في".

<<  <  ج: ص:  >  >>