للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسُن تركُ وطءٍ قبلَ رجعة (١)، [ويُباح بعدَها] (٢) (٣).

وتمام الوَرع: قطعُ شكٍّ بها (٤)، أو بعقدٍ أمكنَ وإلا: فبفرقةٍ ميتقَّنةٍ، بأن يقول: "إن لم تكن طلقت فهي طالق" (٥)، ويُمنع حالفٌ: "لا يأكل تمرةً" ونحوها، اشتبهت بغيرها من أكلِ واحدةٍ (٦). . . . . .

ــ

اليقين بقاء العصمة (٧)، قال الموفق: (والورع التزام الطلاق) (٨).

* قوله: (وسن ترك وطء قبل رجعة) ولو قلنا بحصول الرجعة [به] (٩)؛ رعاية للخلاف (١٠).

* قوله: (ويمنع حالفٌ لا يأكل تمرة. . . إلخ) وإن كانت يمينه ليأكلن هذه


(١) المحرر (٢/ ٦٠).
(٢) ما بين المعكوفتَين مكشوط في: "م".
(٣) وعنه: يحرم الوطء بعد الرجعة.
الفروع (٥/ ٣٥٤)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٨٧).
(٤) أي: برجعة.
(٥) المحرر (٢/ ٦٥)، والمبدع (٧/ ٣٨١).
(٦) فلا تطلق بل يقين النكاح باق.
المقنع (٥/ ٣٢٢) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٨٧).
(٧) معونة أولي النهى (٧/ ٦٤٨)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٧٩)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٩، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٨٧).
(٨) المغني (١٠/ ٥١٤)، وممن نقل ذلك عنه: المرداوي في الإنصاف (٩/ ١٣٨)، والفتوحي في معونة أولي النهى (٧/ ٦٤٨)، والبهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة ١٩٩، وفي كشاف القناع (٨/ ٢٦٨٧).
(٩) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ" و"ب".
(١٠) شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٧٩) حيث قال: (خروجًا من الخلاف).

<<  <  ج: ص:  >  >>