للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - بابُ سُنَّةِ الطلاقِ وبِدْعَتِه

السنة لمريدِه: إيقاع واحدةٍ في طهرٍ لم يُصبها فيه، ثم يَدَعُها حتى تنقضي عدَّتُها (١)، إلا في طُهر متعقِّبٍ لرجعةٍ، من طلاق في حيض. . . . . .

ــ

بابُ سُنَّةِ الطلاقِ وبِدْعَتِه

معنى سنة الطلاق: إيقاعه على الوجه المشروع، ومعنى بدعته: إيقاعه على الوجه المحرم المنهي عنه (٢) -راجع ما كتبناه (٣) بهامش الحاشية-.

* قوله: (في حيض) قال في المبدع: (ونفاس كحيض) (٤).


(١) المحرر (٢/ ٥١)، والمقنع (٥/ ٢٨٧) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٨٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٥٩٧).
(٢) معونة أولي النهي (٧/ ٤٧٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٢٣)، وراجع: المطلع على أبواب المقنع ص (٣٣٤)، والمبدع في شرح المقنع (٧/ ٢٥٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٥٧٩)، وفيها: أن طلاق السنة ما أذن فيه الشارع وطلاق البدعة ما نهى عنه، وقال الشيخ البهوتي -رحمه اللَّه-: (إن الحسن والقبح في الأفعال إنما هو من جهة الشارع، فما حسنه الشرع فهو حسن، وما قبحه الشرع فهو قبيح، وقد أذن الشرع في الطلاق في زمن فسمي زمان السنة، ونهى عنه في زمن فسمي زمان البدعة، وإلا فالطلاق في نفسه في الزمانيَن واحد، وإنما حسن أو قبح بالإضافة إلى زمانه).
كشاف القناع (٨/ ٢٦٠٢).
(٣) في "ب": "ما كتبنا".
(٤) المبدع في شرح المقنع (٧/ ١٦٧) -بتصرف قليل-، وممن قال ذلك أيضًا الإمام مجد الدين أبو البركات في المحرر (٢/ ٥٢)، والبهوتي في كشاف القناع (٨/ ٢٦٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>