للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٠ - بابُ الهدي، والأضاحي

الهديُ: ما يُهدَى للحرمِ من نعمٍ، وغيرِها.

والأُضْحيةُ: ما يُذبحُ من إبلٍ، وبقر، وغنم أهليةٍ أيامَ النَّحْرِ بسبب العيد تقربًا إلى اللَّه -تعالى-، ولا تُجزِئ من غيرِهِنَّ.

والأفضلُ: إبلٌ، فبقرٌ، فغنمٌ، إن أخرجَ كاملًا. . . . . .

ــ

باب الهدي والأضاحي؛ أيْ: والعقيقة

* قوله: (ما يهدى للحرم. . . إلخ) هو مأخوذ من الهدية، وعلى هذا فلا وجه لتسمية (١) مثل دم التمتع والقران هديًا، فيشكل -مثل ما سيأتي (٢) من قولهم-: وإن لزمه هدي واجب؛ لأنه لا ينطبق عليه معنى الهدية المتعارف، [ولا معنى الهدي بهذا المعنى الذي في المتن] (٣)، إلا أن يدعى أن هذا الإطلاق مجازي، وحينئذٍ يُسْأل عن بيان وجه العلاقة فيه.

* قوله: (ما يذبح)؛ أيْ: يذكى، تعبيرًا عن العام بالخاص.

* قوله: (والأفضل إبل فبقر فغنم)؛ أيْ: إذا قوبل الجنس بالجنس فهو كذلك،


(١) في "ب" و"ج" و"د": "لتسميته".
(٢) ص (٤٣٧، ٤٤٠)، وانظر: كشاف القناع (٣/ ١١، ١٢).
(٣) ما بين المعكوفتَين سقط من: "أ".

<<  <  ج: ص:  >  >>