للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن صُدَّ عن عرفة في حجٍّ تحلَّلَ بعمرةٍ مجانًا.

ومن أُحصِرَ بمرض، أو ذهاب نفقةٍ، أو ضلَّ الطريقَ بقي محرمًا حتى يقدرَ على البيتِ، فإن فاتَه الحجُّ تحلل بعمرةٍ، ولا ينحر هديًا معه إلا بالحرمِ.

ومن شَرط في ابتداءَ إحرامه: "أن مَحِلِّي حيث حَبَسْتَني"، فله التحلُّل مجانًا في الجميع.

ــ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>