للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأن ثبت قُبِل قوله في تقدمه.

الثامن: خيار يثبت للخلف في الصفة، ولتغير ما تقدمت رؤيته، وتقدم.

* * *

[٢ - فصل]

وإن اختلفا في صفة ثمن أخذ نقد البلد. . . . . .

ــ

فيما قبلها، من أن المعتبر قيمته حال العقد، فليحرر!.

ثم رأيت مثل ذلك في المناهي المنقولة عن المص على شرحه (١).

* قوله: (قبل قوله)؛ أيْ: بيمينه، على قياس ما تقدم (٢) في خيار العيب.

* قوله: (للخلف في الصفة) صادق بأربع صور: إما بأن اتفقا على اشتراط صفة وتخلفت، أو يدعي المشتري اشتراط صفة ويخالفه البائع في ذلك، بأن يقول: وقع البيع بغير شرط بالكلية، أو بشرط عدم تلك الصفة، أو بشرط غيرها.

* قوله: (وتقدم)؛ أيْ: في السادس من شروط البيع (٣).

فصل

* قوله: (في صفة ثمن) فإن اختلفا في عين الثمن أو جنسه، فكالاختلاف في


= توفي ببغداد سنة (٦١٦ هـ).
انظر: ذيل طبقات الحنابلة (١/ ١٢١)، المقصد الأرشد (٢/ ٣٤٣)، المنهج الأحمد (٤/ ١٣٦).
(١) لم أقف عليه.
(٢) ص (٦٣٥).
(٣) ص (٥٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>